العيني

168

البناية شرح الهداية

والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وعندهما ، بمنزلة السباع حتى يباع عظمه وينتفع به . قال : وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر ، فسقطا أو سقط العلو وحده ، فباع صاحب العلو علوه ، لم يجز لأن حق التعلي ليس بمال لأن المال ما يمكن إحرازه ، والمال هو المحل للبيع بخلاف الشرب حيث يجوز بيعه تبعا للأرض باتفاق الروايات ، ومنفردا في رواية ، وهو اختيار مشايخ بلخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - ؛ لأنه